تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
بالعمل بما فيها . وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) - مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم - عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط ( 3 ) استحبابا ( 4 ) - على وجه - عدم البقاء مطلقا ( 5 ) ، ولو كان بعد العلم والعمل .
شرح
* مر حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) . * تقد م كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل ، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي . ( كاشف الغطاء ) . * تقدم معنى التقليد . ( الحكيم ) . * تقدم هذا والفروع المترتبة عليه . ( الگلپايگاني ) . * قد مر عدم كفايته . ( الفيروزآبادي ) . * قد مر أن الأقوى عدم الكفاية . ( النائيني ) . ( 1 ) قد مر عدم جواز البقاء مطلقا . ( النائيني ) . * قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع . ( الحائري ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك ، بل لا يخلو عن وجه كما مر . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) بل وجوبا . ( الجواهري ) . ( 5 ) هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء . ( الشيرازي ) .