بالعمل بما فيها . وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له
البقاء ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) - مع عدم العلم بل مع عدم العمل
ولو كان بعد العلم - عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط ( 3 )
استحبابا ( 4 ) - على وجه - عدم البقاء مطلقا ( 5 ) ، ولو كان بعد العلم والعمل .
شرح
* مر حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) .
* تقد م كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل ،
وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي . ( كاشف الغطاء ) .
* تقدم معنى التقليد . ( الحكيم ) .
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر عدم كفايته . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية . ( النائيني ) .
( 1 ) قد مر عدم جواز البقاء مطلقا . ( النائيني ) .
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع . ( الحائري ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو عن وجه كما مر . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ بأحوط
القولين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) بل وجوبا . ( الجواهري ) .
( 5 ) هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة
لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط
حينئذ البقاء . ( الشيرازي ) .