منها وكان واجبا كفى عن الجميع ( 1 ) أيضا على الأقوى ( 2 ) ،
وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة ( 3 ) وكان من جملتها ، لكن
على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداء بالنسبة إلى البقية ،
ولا حاجة إلى الوضوء ( 4 ) إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط
( 5 ) مع كون أحدها الجنابة أن ينوي ( 6 ) غسل الجنابة ، وإن نوى
بعض المستحبات كفى ( 7 ) أيضا عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته
عن الواجب ففيه إشكال ( 8 )
شرح
ما أفاده من الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة ( 16 ) .
( آقا ضياء ) .
( 1 ) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 3 ) في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
( 6 ) لا يترك ذلك ، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية . ( النائيني ) .
( 7 ) الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب .
( البروجردي ) .
* الأقوى عدم الكفاية . ( النائيني ) .
( 8 ) بل منع ، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب . ( الخوانساري ) .