تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
منها وكان واجبا كفى عن الجميع ( 1 ) أيضا على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة ( 3 ) وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء ( 4 ) إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط ( 5 ) مع كون أحدها الجنابة أن ينوي ( 6 ) غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى ( 7 ) أيضا عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال ( 8 )
شرح
ما أفاده من الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة ( 16 ) . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 3 ) في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . * عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 6 ) لا يترك ذلك ، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية . ( النائيني ) . ( 7 ) الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم الكفاية . ( النائيني ) . ( 8 ) بل منع ، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب . ( الخوانساري ) .