البعض المعين ( 1 ) ويكفي ( 2 ) عن غير المعين ، بل إذا نوى غسلا
معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه ( 3 ) أيضا ،
وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم
تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال ( 4 ) ، بل صحته أيضا لا تخلو عن
إشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر . ( آل ياسين ) .
( 2 ) قد مر الإشكال في غير الجنابة . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية . ( النائيني ) .
( 3 ) كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال .
( الإصفهاني ) .
* إذا كان المعين هو غسل الجنابة ، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال .
( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم
التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد
والنية . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) الظاهر الصحة مطلقا ، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة ، والأظهر
تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل . ( آل ياسين ) .
* الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة . ( الجواهري ) .
* الأقوى صحته . ( الإمام الخميني ) .
* والأظهر هي الصحة والكفاية ، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء