تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
البعض المعين ( 1 ) ويكفي ( 2 ) عن غير المعين ، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه ( 3 ) أيضا ، وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال ( 4 ) ، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده . ( آقا ضياء ) . * إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر . ( آل ياسين ) . ( 2 ) قد مر الإشكال في غير الجنابة . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية . ( النائيني ) . ( 3 ) كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) . * إذا كان المعين هو غسل الجنابة ، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد . ( الحكيم ) . * لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد والنية . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) الظاهر الصحة مطلقا ، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة ، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل . ( آل ياسين ) . * الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة . ( الجواهري ) . * الأقوى صحته . ( الإمام الخميني ) . * والأظهر هي الصحة والكفاية ، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء