وحينئذ فإن كان ( 1 ) فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء
بعده أو قبله ، وإلا وجب الوضوء ( 2 ) ، وإن نوى واحدا ( 3 )
شرح
* العبارة لا تخلو عن إجمال فتدبر . ( آل ياسين ) .
* وكان ناويا لعناوينها أيضا وإلا فالأقوى عدم الكفاية عن شئ منها .
( البروجردي ) .
* يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع ، ولو كان المراد نية أمر
البعض فلا ينبغي عده من هذا القسم ، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم
يصح . ( الحكيم ) .
* لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا . ( الشيرازي ) .
* وكان ناويا لعناوينها الخاصة . ( الگلپايگاني ) .
* إن كان قصدا إجماليا للجميع ، وإلا فالبطلان أظهر . ( النائيني ) .
( 1 ) هذا حكم نية الجميع كما هو مورد الكلام . ( الحكيم ) .
( 2 ) قبله على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا كما مر . ( آل ياسين ) .
* مر كفاية مطلق الغسل عن الوضوء . ( الجواهري ) .
* الأصح عندنا كفاية كل غسل عن الوضوء حتى الأغسال المستحبة ، وهذا
لازم كونها حقيقة واحدة الذي صرح به ( قدس سره ) في مسألة ( 17 ) ولم يلتزم
بلازمه . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 3 ) في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على
الاجتزاء بعد اختلاف الحقيقة وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ،
نعم خرجنا عن هذه القاعدة بالنص ( 1 ) في كفاية غسل الجنابة عن غيره ،
فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر ، ومن هنا ظهر وجه عدم ترك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 526 كتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .