تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
وحينئذ فإن كان ( 1 ) فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلا وجب الوضوء ( 2 ) ، وإن نوى واحدا ( 3 )
شرح
* العبارة لا تخلو عن إجمال فتدبر . ( آل ياسين ) . * وكان ناويا لعناوينها أيضا وإلا فالأقوى عدم الكفاية عن شئ منها . ( البروجردي ) . * يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع ، ولو كان المراد نية أمر البعض فلا ينبغي عده من هذا القسم ، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم يصح . ( الحكيم ) . * لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا . ( الشيرازي ) . * وكان ناويا لعناوينها الخاصة . ( الگلپايگاني ) . * إن كان قصدا إجماليا للجميع ، وإلا فالبطلان أظهر . ( النائيني ) . ( 1 ) هذا حكم نية الجميع كما هو مورد الكلام . ( الحكيم ) . ( 2 ) قبله على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا كما مر . ( آل ياسين ) . * مر كفاية مطلق الغسل عن الوضوء . ( الجواهري ) . * الأصح عندنا كفاية كل غسل عن الوضوء حتى الأغسال المستحبة ، وهذا لازم كونها حقيقة واحدة الذي صرح به ( قدس سره ) في مسألة ( 17 ) ولم يلتزم بلازمه . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . ( 3 ) في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على الاجتزاء بعد اختلاف الحقيقة وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ، نعم خرجنا عن هذه القاعدة بالنص ( 1 ) في كفاية غسل الجنابة عن غيره ، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر ، ومن هنا ظهر وجه عدم ترك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 526 كتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .