تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
الشك في أثناء الصلاة بطلت ( 1 ) ، لكن الأحوط ( 2 ) إتمامها ثم الإعادة . 698 ( مسألة 15 ) : إذا اجتمع ( 3 ) عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع ( 4 ) الحدث ( 5 ) والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 6 ) .
شرح
* هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه إشكال ، وللصحة وجه إلا أن الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة مطلقا مع نية الجميع ، وأما مع عدم نية الجميع ففيها إشكال ، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن الأغسال الأخر ، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بنية الجميع أو نية الجنابة لو كان عليه غسلها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا يكون من نية البعض فلا ينبغي ذكره في هذا القسم . ( الحكيم ) . ( 5 ) في كونه امتثالا للجميع منع . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بعد ما كان ناويا لعناوينها الخاصة . ( الإصفهاني ) .