الشك في أثناء الصلاة بطلت ( 1 ) ، لكن الأحوط ( 2 ) إتمامها ثم
الإعادة .
698 ( مسألة 15 ) : إذا اجتمع ( 3 ) عليه أغسال متعددة فإما أن يكون
جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها
مستحبا ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل
واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع
الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع ( 4 ) الحدث ( 5 )
والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 6 ) .
شرح
* هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وإلا وجب عليه الجمع بين
الوضوء والغسل بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في
الوقت . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه إشكال ، وللصحة وجه إلا أن الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة مطلقا مع نية الجميع ،
وأما مع عدم نية الجميع ففيها إشكال ، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن
الأغسال الأخر ، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه ، لكن
لا يترك الاحتياط بنية الجميع أو نية الجنابة لو كان عليه غسلها ، بل لا ينبغي
ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا يكون من نية البعض فلا ينبغي ذكره في هذا القسم . ( الحكيم ) .
( 5 ) في كونه امتثالا للجميع منع . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بعد ما كان ناويا لعناوينها الخاصة . ( الإصفهاني ) .