تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة ( 1 ) ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة ( 2 ) كل واحد بنية واحد منها ، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .
شرح
حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه فيه . ( الخوئي ) . * بل الصحة أقوى ولو قلنا باتحاد حقيقة الأغسال . ( الشيرازي ) . * الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها ولا يطرد في ما عدا ذلك مطلقا ، والأظهر فيه أيضا هو الصحة ، بل لا يبعد كفايته عما نوى عدمه وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) فيه نظر بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد . ( آقا ضياء ) . * ظاهر الأدلة كونها حقائق متعددة . ( البروجردي ) . * هذا المبنى ضعيف ، ولو تم لم يقتض التداخل إلا على وجه خاص . ( الحكيم ) . * بل الظاهر تعددها . ( الشيرازي ) . * هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأخبار ظاهرة في خلافه . ( الگلپايگاني ) . * تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر ، وللقدر الثابت من التداخل مبنى آخر . ( النائيني ) . ( 2 ) الأظهر صحة إتيان كل من الأغسال على حدة . ( الفيروزآبادي ) .