بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة ( 1 ) ، ومن هذا يشكل البناء على عدم
التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة ( 2 ) كل واحد بنية واحد منها ،
لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .
شرح
حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه فيه . ( الخوئي ) .
* بل الصحة أقوى ولو قلنا باتحاد حقيقة الأغسال . ( الشيرازي ) .
* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها
ولا يطرد في ما عدا ذلك مطلقا ، والأظهر فيه أيضا هو الصحة ، بل لا يبعد كفايته
عما نوى عدمه وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) فيه نظر بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية
الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد . ( آقا ضياء ) .
* ظاهر الأدلة كونها حقائق متعددة . ( البروجردي ) .
* هذا المبنى ضعيف ، ولو تم لم يقتض التداخل إلا على وجه خاص .
( الحكيم ) .
* بل الظاهر تعددها . ( الشيرازي ) .
* هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا
الجنابة . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأخبار ظاهرة في خلافه . ( الگلپايگاني ) .
* تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر ، وللقدر الثابت من التداخل مبنى
آخر . ( النائيني ) .
( 2 ) الأظهر صحة إتيان كل من الأغسال على حدة . ( الفيروزآبادي ) .