تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
نعم يكفيه ( 1 ) غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . 696 ( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ( 2 ) ، ولا يكفيه ( 3 ) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة ( 4 ) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا تكفي نيتهما ( 5 ) في ضمن المجموع . 697 ( مسألة 14 ) : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل ( 6 ) للأعمال الآتية ، ولو كان
شرح
* بغير الارتماس . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل هو المتعين احتياطا . ( آل ياسين ) . * الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا تبعد كفايته . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 6 ) فقط لو لم يحدث بالأصغر ، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 552 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي