نعم يكفيه ( 1 ) غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه
قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة
فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
696 ( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين
له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو
ارتماسا ( 2 ) ، ولا يكفيه ( 3 ) جعل ذلك الارتماس للرأس
والرقبة ( 4 ) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين
الآخرين ، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس
والرقبة ، ولا تكفي نيتهما ( 5 ) في ضمن المجموع .
697 ( مسألة 14 ) : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على
صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل ( 6 ) للأعمال الآتية ، ولو كان
شرح
* بغير الارتماس . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل هو المتعين احتياطا . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا تبعد كفايته . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 6 ) فقط لو لم يحدث بالأصغر ، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة
السابقة . ( الشيرازي ) .