تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وإن كان غير بعيد ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط . 699 ( مسألة 16 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه ( 3 ) عن غسل الجنابة ( 4 ) ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . 700 ( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه ( 5 ) أن يقصد ( 6 )
شرح
* الأقوى كفايته . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * بل مشكل جدا . ( الگلپايگاني ) . * بعيد غايته . ( النائيني ) . ( 2 ) مشكل . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا لا سيما المستحب عن الواجب . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) . * مر الإشكال فيه وإن كان له وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كل واحد منها عن جميعها ، أما صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقي رافع للحدث بل هو طهارة صورية ولذا لا يترتب عليه شئ من آثار الطهارة الحدثية كدخول المساجد وغيره . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بنحو ما مر ، ومر الإشكال في بعض وجوهه . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) تقدم الإشكال فيه . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 556 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي