وإن كان غير بعيد ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط .
699 ( مسألة 16 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل
لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه ( 3 ) عن غسل الجنابة ( 4 ) ، بل عن غسل الحيض إذا
كان بعد انقطاع الدم .
700 ( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا ، لكن لا يعلم
بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه ( 5 ) أن يقصد ( 6 )
شرح
* الأقوى كفايته . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* بل مشكل جدا . ( الگلپايگاني ) .
* بعيد غايته . ( النائيني ) .
( 2 ) مشكل . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) تقدم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا لا سيما المستحب عن
الواجب . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ) .
* مر الإشكال فيه وإن كان له وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كل واحد منها عن جميعها ، أما
صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقي رافع للحدث
بل هو طهارة صورية ولذا لا يترتب عليه شئ من آثار الطهارة الحدثية
كدخول المساجد وغيره . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) بنحو ما مر ، ومر الإشكال في بعض وجوهه . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) تقدم الإشكال فيه . ( البروجردي ) .