تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الأحوط ( 1 ) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر ( 2 ) أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة ( 3 ) فيه ، وإن كان يحتمل ( 4 ) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . 695 ( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ، ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى كما مر . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشك في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد الموالاة ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( 3 ) إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت . ( الجواهري ) . ( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف ، نعم إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتد بالشك بعده . ( الحكيم ) . * لكنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) . * ولكنه ضعيف . ( النائيني ) . ( 5 ) إذا شك في صحة العضو السابق ومع عدمه يكفيه . ( الفيروزآبادي ) .