الأحوط ( 1 ) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في
الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر ( 2 ) أتى به وإن طال الزمان لعدم
تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة ( 3 ) فيه ، وإن كان يحتمل ( 4 )
عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
695 ( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ، ثم شك في أنه
كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس
والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان
بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى كما مر . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن
حكم الشك في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد
الموالاة ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
( 3 ) إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت . ( الجواهري ) .
( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف ، نعم إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتد بالشك بعده .
( الحكيم ) .
* لكنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) .
* ولكنه ضعيف . ( النائيني ) .
( 5 ) إذا شك في صحة العضو السابق ومع عدمه يكفيه . ( الفيروزآبادي ) .