تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
الجنابة ( 1 ) ، أو كان السابق هو الجنابة ( 2 ) حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه ( 4 ) وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة . 693 ( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة ( 5 ) لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . 694 ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول ( 6 ) في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ( 7 ) ، وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ) . ( 2 ) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا . ( الخوئي ) . ( 3 ) والأقوى العدم . ( الجواهري ) . * والأظهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) . ( 4 ) الأحوط الوضوء حينئذ . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك . ( الخوانساري ) . * في الفرق تأمل ، والأظهر البطلان . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط . ( الخوئي ) . ( 7 ) بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء . ( الإصفهاني ) .