الجنابة ( 1 ) ، أو كان السابق هو الجنابة ( 2 ) حتى لو استأنف وجمعهما
بنية واحدة على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى
الوضوء سواء أتمه ( 4 ) وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية
واحدة .
693 ( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا
لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة ( 5 ) لإتيان فعل كغسل
الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان
بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .
694 ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في
شرطه قبل الدخول ( 6 ) في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد
الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ( 7 ) ، وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ) .
( 2 ) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا .
( الخوئي ) .
( 3 ) والأقوى العدم . ( الجواهري ) .
* والأظهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) .
( 4 ) الأحوط الوضوء حينئذ . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك . ( الخوانساري ) .
* في الفرق تأمل ، والأظهر البطلان . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط . ( الخوئي ) .
( 7 ) بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء . ( الإصفهاني ) .