عدم بطلانه ( 1 ) فيتمه ويأتي بالآخر ( 2 ) ، ويجوز الاستئناف ( 3 )
بغسل ( 4 ) واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده ( 5 ) إن كانا غير
شرح
( 1 ) هذا إذا اختلفا في الأثر بأن كان أحدهما أقوى والآخر أضعف ، ووقع
الأضعف في أثناء غسل الأقوى كالجنابة في أثناء غسل الحيض فإن الحيض
مانع من الوطئ ، فيمكن أن يقال بصحة الغسل وجواز إتمامه فيجوز الوطئ
بعده ولا يجوز دخول المساجد حتى تغتسل للجنابة . أما لو تساويا في الأثر أو
اختلفا ووقع الأقوى في أثناء غسل الأضعف فلا معنى لصحة ذلك الغسل
وإتمامه ويتعين الاستئناف . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل يأتي بآخر عما في ذمته من غير تعيين على الأحوط والاستئناف بغسل واحد
لهما لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل هو الأحوط لاحتمال المانعية ، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا .
( آقا ضياء ) .
* مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يترك الاحتياط بذلك . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو الأحوط مطلقا وينوي به رفع الحدث الموجود ، ولو كان اللاحق هو
الجنابة أجزأ قصدها مطلقا . ( النائيني ) .
( 4 ) ارتماسا ، وأما الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في
الواقع . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو عن قوة .
( آل ياسين ) .
* الأقرب عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما
سيأتي . ( الخوئي ) .