تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
عدم بطلانه ( 1 ) فيتمه ويأتي بالآخر ( 2 ) ، ويجوز الاستئناف ( 3 ) بغسل ( 4 ) واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده ( 5 ) إن كانا غير
شرح
( 1 ) هذا إذا اختلفا في الأثر بأن كان أحدهما أقوى والآخر أضعف ، ووقع الأضعف في أثناء غسل الأقوى كالجنابة في أثناء غسل الحيض فإن الحيض مانع من الوطئ ، فيمكن أن يقال بصحة الغسل وجواز إتمامه فيجوز الوطئ بعده ولا يجوز دخول المساجد حتى تغتسل للجنابة . أما لو تساويا في الأثر أو اختلفا ووقع الأقوى في أثناء غسل الأضعف فلا معنى لصحة ذلك الغسل وإتمامه ويتعين الاستئناف . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل يأتي بآخر عما في ذمته من غير تعيين على الأحوط والاستئناف بغسل واحد لهما لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل هو الأحوط لاحتمال المانعية ، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا . ( آقا ضياء ) . * مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يترك الاحتياط بذلك . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأحوط مطلقا وينوي به رفع الحدث الموجود ، ولو كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقا . ( النائيني ) . ( 4 ) ارتماسا ، وأما الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * الأقرب عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما سيأتي . ( الخوئي ) .