والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ( 1 ) ، ولا فرق بين أن
يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج ( 2 ) ، وأما
إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث ( 3 ) الحدث في أثنائه .
692 ( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا
للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس ( 4 ) في أثناء غسله
فلا إشكال في وجوب الاستئناف ( 5 ) ، وإن كان مخالفا له فالأقوى
شرح
* قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام ، ولا يترك ذلك لا سيما في غسل
الجنابة . ( آل ياسين ) .
* بقصد المردد بين التمام والإتمام . ( الحكيم ) .
* لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيبا ، بل إذا كان في أثناء
الارتماسي استئنافه ارتماسا أيضا موافق للاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ، ولا يترك ذلك . ( النائيني ) .
( 1 ) لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل ارتماسي ، وسيأتي أنه يكفي عن
الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة . ( الخوئي ) .
( 2 ) تقدم أنه يعتبر في صحة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية ، وعليه يجوز
للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقق ولو بخروجه من الماء ثم الاغتسال
ارتماسا أو ترتيبا ، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعا . ( الخوئي ) .
( 3 ) لكن يتصور فيه المقارنة والحكم فيه كما في الأثناء . ( الحكيم ) .
( 4 ) لكنه ليس حدثا أكبر وإن أوجب الغسل . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) فإن كل حدث ينقض الطهارة إذا وقع بعدها ينقضها لو وقع بعدها .
( كاشف الغطاء ) .