البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف ( 1 ) .
691 ( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم
بطلانه ( 2 ) ، نعم يجب عليه الوضوء ( 3 ) بعده ، لكن الأحوط ( 4 )
إعادة الغسل بعد إتمامه ( 5 ) والوضوء بعده ، أو الاستئناف ( 6 )
شرح
فيه ، فلا يبعد كفاية الخرطات عند عدم إمكان البول بل مطلقا ، والحكم
بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنما هو من تقديم الظاهر على الأصل ، ولا ظهور
بعد الخرطات . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) لا يبعد قيام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شئ في
المخرج . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم
إذا أعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا . ( الخوئي ) .
* الأحوط الاستئناف ثم الوضوء . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) إن كان حدثا أصغر كالبول ، إما لو كان مما يوجب الغسل والوضوء كالمس
فاللازم على قول المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء ، الاستئناف مع
الوضوء أو إكمال الغسل ثم الوضوء . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم
إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في
محققات المأمور به جارية . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
( 5 ) الظاهر حصول الاحتياط بالاستئناف من دون حاجة إلى الإتمام .
( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .