تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف ( 1 ) . 691 ( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ( 2 ) ، نعم يجب عليه الوضوء ( 3 ) بعده ، لكن الأحوط ( 4 ) إعادة الغسل بعد إتمامه ( 5 ) والوضوء بعده ، أو الاستئناف ( 6 )
شرح
فيه ، فلا يبعد كفاية الخرطات عند عدم إمكان البول بل مطلقا ، والحكم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنما هو من تقديم الظاهر على الأصل ، ولا ظهور بعد الخرطات . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يبعد قيام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم إذا أعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا . ( الخوئي ) . * الأحوط الاستئناف ثم الوضوء . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) إن كان حدثا أصغر كالبول ، إما لو كان مما يوجب الغسل والوضوء كالمس فاللازم على قول المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء ، الاستئناف مع الوضوء أو إكمال الغسل ثم الوضوء . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . ( 5 ) الظاهر حصول الاحتياط بالاستئناف من دون حاجة إلى الإتمام . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .