الاحتياط ( 1 ) .
62 ( مسألة 62 ) : يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة ( 2 ) والالتزام
شرح
وعلى تقليد الثاني إن كان مذهبه جوازه . ( الإصفهاني ) .
* إذا قلد من يقول بالجواز ، وإلا رجع إلى الأول في وجه والله العالم .
( آل ياسين ) .
* بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى
الحي أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر البقاء على تقليد الأول إذا قلد من يقول بوجوب البقاء .
( الخوانساري ) .
* هذا إذا كان المقلد قائلا بجواز البقاء ، وأما إذا كان قائلا بوجوبه فالأظهر
هو الأول . ( الخوئي ) .
* الظاهر البقاء على التقليد الأول إن أفتى الثالث بوجوب البقاء ، وإلا فله
البقاء على تقليد الثاني دون الأول . ( الشيرازي ) .
* بل هو المتعين فإن تقليده الأول قد زال بتقليده الثاني فيكون بقاؤه على
الأول كالتقليد الابتدائي ، نعم لو كان الثاني يرى جواز البقاء فبقي على تقليد
الأول ، ثم مات الثاني وقلد الثالث القائل بجواز البقاء أيضا أو وجوبه ، فهل
يبقى على تقليد الأول أو الثاني أو يتخير ؟ وجوه أقواها ثالثها ، وإن كان في
وجود الثمرة من الوجوه تأمل . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأول ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بالأخذ بأحوط القولين من الميتين . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) تقدم هذا وما فرعه عليه . ( البروجردي ) .
* مر معنى التقليد ، فلا يجوز البقاء إلا مع تحققه بما مر . ( الإمام الخميني ) .