تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
688 ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم ( 1 ) إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . 689 ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة ( 2 ) لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول ( 3 ) أو مني ( 4 ) . 690 ( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ( 5 ) أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه
شرح
ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء منه بالخرطات . ( الشيرازي ) . ( 1 ) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فهي نجسة قطعا ، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة . ( الإصفهاني ) . * من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية . ( الشيرازي ) . * فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه
العروة الوثقى — صفحة 546 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي