688 ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون
الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم ( 1 ) إمكان الاختبار
من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
689 ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة ( 2 ) لا حكم لها وإن
كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا
إذا علم أنها إما بول ( 3 ) أو مني ( 4 ) .
690 ( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول
بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ( 5 ) أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه
شرح
ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء
منه بالخرطات . ( الشيرازي ) .
( 1 ) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان
الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه
ولا يترك . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فهي نجسة قطعا ، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة
الثالثة . ( الإصفهاني ) .
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية . ( الشيرازي ) .
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء .
( الگلپايگاني ) .
( 5 ) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه