بالوضوء والغسل ( 1 ) ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو
مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه ( 2 ) .
687 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه
استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 3 ) الغسل ،
والأحوط ( 4 ) ضم الوضوء ( 5 ) أيضا .
شرح
السابقة ، وأما لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصة .
( الإصفهاني ) .
* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأما مع كونها الحدث الأصغر
فالأقوى كفاية الوضوء . ( الإمام الخميني ) .
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر .
( الخوانساري ) .
( 1 ) إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر . ( البروجردي ) .
* إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء . ( الحائري ) .
( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ
بالوضوء . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مع احتمال البول أيضا . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا احتمل كونه بولا أيضا . ( الإصفهاني ) .
* بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم
لا . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر ، وإلا فليس عليه إلا الوضوء ،