تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
بالوضوء والغسل ( 1 ) ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه ( 2 ) . 687 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 3 ) الغسل ، والأحوط ( 4 ) ضم الوضوء ( 5 ) أيضا .
شرح
السابقة ، وأما لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصة . ( الإصفهاني ) . * مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( الإمام الخميني ) . * لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصة كما مر . ( الخوانساري ) . ( 1 ) إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مر . ( البروجردي ) . * إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء . ( الحائري ) . ( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أما إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا ترددت بين البول والمني فالحكم كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مع احتمال البول أيضا . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) إذا احتمل كونه بولا أيضا . ( الإصفهاني ) . * بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر ، وإلا فليس عليه إلا الوضوء ،