تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين الغسل والوضوء وإن لم يحتمل غيرهما ( 3 ) ، وإن احتمل كونها مذيا ( 4 ) مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ ، وكذا حال الرطوبة ( 5 ) الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط ( 6 )
شرح
الأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدث الموجود ويتوضأ بعد أحد نواقضه . ( النائيني ) . ( 1 ) ما لم يتخلل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه ، وإلا بنى عليه . ( آل ياسين ) . * إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل . ( الخوانساري ) . * إلا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الحكيم ) . * إذا بال بعد الغسل واستبرء بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله المفروض ، وأما إذا كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة . ( الخوئي ) . * في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا . ( الشيرازي ) . * بل الأحوط الجمع مطلقا إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وأوقع الأمرين قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده ، وأما إذا أوقعهما بعده ثم خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصة . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) أي مع حصول الأمرين . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) إذا كان على طهارة قبلها وإلا بنى على حالته السابقة . ( آل ياسين ) . ( 6 ) إنما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالته السابقة الطهارة أو لم تعلم الحالة