الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين الغسل والوضوء وإن لم يحتمل غيرهما
( 3 ) ، وإن احتمل كونها مذيا ( 4 ) مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني
والمذي فلا يجب عليه شئ ، وكذا حال الرطوبة ( 5 ) الخارجة بدوا من
غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط ( 6 )
شرح
الأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدث الموجود ويتوضأ بعد أحد
نواقضه . ( النائيني ) .
( 1 ) ما لم يتخلل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه ، وإلا بنى عليه .
( آل ياسين ) . * إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل . ( الخوانساري ) .
* إلا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الحكيم ) .
* إذا بال بعد الغسل واستبرء بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر
كفاية الوضوء خاصة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله المفروض ، وأما إذا
كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ومنه يظهر الحال فيما
إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة . ( الخوئي ) .
* في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل ، وكذا حال
الرطوبة الخارجة بدوا . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط الجمع مطلقا إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وأوقع الأمرين قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده ، وأما إذا أوقعهما بعده ثم
خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصة . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) أي مع حصول الأمرين . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) إذا كان على طهارة قبلها وإلا بنى على حالته السابقة . ( آل ياسين ) .
( 6 ) إنما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالته السابقة الطهارة أو لم تعلم الحالة