تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
685 ( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي . 686 ( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ( 1 ) بالبول يحكم عليها بأنها مني ( 2 ) فيجب الغسل ( 3 ) ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين ( 4 ) يجب ( 5 )
شرح
( 1 ) أو بعده . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . ( الحائري ) . ( 3 ) إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل والوضوء ، بل الأحوط هو الجمع مطلقا . ( البروجردي ) . * بل والغسل وسائر آثار النجاسة . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها ، للعلم الاجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء ، وهذا الفرض خارج عن النص . ( الفيروزآبادي ) . * لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات وإلا كانت كلمة ( عدم ) من سهو القلم . ( الخوئي ) . ( 5 ) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج البلل المشتبهة وإلا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا ، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من
العروة الوثقى — صفحة 543 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي