685 ( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ،
وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم
يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل
صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
686 ( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة
مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ( 1 ) بالبول
يحكم عليها بأنها مني ( 2 ) فيجب الغسل ( 3 ) ، ومع الاستبراء بالبول
وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع
عدم الأمرين ( 4 ) يجب ( 5 )
شرح
( 1 ) أو بعده . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء
والغسل . ( الحائري ) .
( 3 ) إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل
والوضوء ، بل الأحوط هو الجمع مطلقا . ( البروجردي ) .
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها ، للعلم
الاجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء ، وهذا الفرض خارج عن النص .
( الفيروزآبادي ) .
* لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات
وإلا كانت كلمة ( عدم ) من سهو القلم . ( الخوئي ) .
( 5 ) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج البلل المشتبهة وإلا اقتصر على ما يقتضيه حاله
السابق على خروجه مطلقا ، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من