لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإذا لم يقدر على تعيين قول
المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ( 3 ) يعمل
بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى
التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه
الإعادة أو القضاء .
61 ( مسألة 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره ثم مات ، فقلد من
يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد
المجتهد الأول ، أو الثاني ؟ الأظهر ( 4 ) الثاني ( 5 ) ، والأحوط مراعاة
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخير بين الأخذ بفتوى
أحدهم ، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيما قلد لكل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما ، لأن نسبة البقاء
بالإضافة إلى كل منهما على التسوية ، وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد
فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى
اعتقاده ولو بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو
واقعا ، وإلا فالحكم الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعا ، وهذا الاحتمال
بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية ، ولازمه اعتقاد الثالث جريان
الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح ، فيجب على
مقلده اتباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير
بالأخذ بأحد الفتوائين من دون ترجيح كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،