حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء ( 1 ) ، ولا صاحب حق فيه .
679 ( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير
صحيح ( 2 ) ، بل وكذا لأهله ( 3 ) ، إلا إذا علم ( 4 ) عموم
الوقفية ( 5 ) أو الإباحة .
680 ( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع
العلم بعموم الإذن .
681 ( مسألة 20 ) : الغسل بالميزر ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يبعد الصحة . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا إشكال فيه لأهله . ( الإصفهاني ) .
* إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة
فالظاهر أنه لا بأس به . ( الخوئي ) .
* الأقوى الجواز لأهله . ( الشيرازي ) .
* الظاهر الصحة للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل
العلم - عليه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا إشكال لأهله على الظاهر . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه إلا إذا علم منع الواقف عنه . ( النائيني ) .
( 4 ) ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه . ( آل ياسين ) .
* ولو من جهة تعارفه عند أهله . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وإباحة الولي . ( الحكيم ) .
( 6 ) إذا كان موجبا لحركته أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه ،