تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء ( 1 ) ، ولا صاحب حق فيه . 679 ( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ( 2 ) ، بل وكذا لأهله ( 3 ) ، إلا إذا علم ( 4 ) عموم الوقفية ( 5 ) أو الإباحة . 680 ( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن . 681 ( مسألة 20 ) : الغسل بالميزر ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يبعد الصحة . ( الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا إشكال فيه لأهله . ( الإصفهاني ) . * إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به . ( الخوئي ) . * الأقوى الجواز لأهله . ( الشيرازي ) . * الظاهر الصحة للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل العلم - عليه . ( الفيروزآبادي ) . * لا إشكال لأهله على الظاهر . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه إلا إذا علم منع الواقف عنه . ( النائيني ) . ( 4 ) ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه . ( آل ياسين ) . * ولو من جهة تعارفه عند أهله . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) وإباحة الولي . ( الحكيم ) . ( 6 ) إذا كان موجبا لحركته أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه ،