677 ( مسألة 16 ) : إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي
فغسله باطل ( 1 ) ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز ( 2 )
رضى الحمامي بذلك ، وإن استرضاه ( 3 ) بعد الغسل ، ولو كان
بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة ، أو على
إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال ( 4 ) .
678 ( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب
المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض
شرح
* يمكن القول بالصحة نظرا إلى تحقق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت
نظير من تيمم باعتقاد عدم الماء ثم بان الماء في رحله . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) في إطلاقه تأمل . ( الحكيم ) .
( 2 ) إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل . ( الجواهري ) .
( 4 ) الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم
العين بعنوان الوفاء . ( آقا ضياء ) .
* أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* لا تبعد الصحة . ( الحكيم ) .
* الظاهر الصحة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من
وجه . ( الإمام الخميني ) .
* أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا . ( الخوئي ) .
* الأظهر الصحة . ( الفيروزآبادي ) .
* أقربه البطلان ، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة . ( كاشف الغطاء ) .