تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
677 ( مسألة 16 ) : إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي فغسله باطل ( 1 ) ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز ( 2 ) رضى الحمامي بذلك ، وإن استرضاه ( 3 ) بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة ، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال ( 4 ) . 678 ( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض
شرح
* يمكن القول بالصحة نظرا إلى تحقق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت نظير من تيمم باعتقاد عدم الماء ثم بان الماء في رحله . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمل . ( الحكيم ) . ( 2 ) إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل . ( الجواهري ) . ( 4 ) الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء . ( آقا ضياء ) . * أقربه العدم . ( الجواهري ) . * لا تبعد الصحة . ( الحكيم ) . * الظاهر الصحة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا . ( الخوئي ) . * الأظهر الصحة . ( الفيروزآبادي ) . * أقربه البطلان ، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة . ( كاشف الغطاء ) .