الغصبي ( 1 ) باطل ( 2 ) .
682 ( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا
أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ( 3 ) ، لأنه يعد جزء
من نفقتها .
683 ( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في
حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا
شرح
خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل فإنه غير مستلزم
للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا ، خصوصا على
الترتب المعروف . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) محل نظر ، بل الأقرب الصحة إذا لم يتوقف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال أو منع . ( الحكيم ) .
* بل صحيح . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، والصحة أظهر . ( الخوئي ) .
* بل صحيح على الأقوى . ( الشيرازي ) .
* إذا تحرك بنفس أفعاله لا مطلقا . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه منع والتعليل عليل . ( الحكيم ) .
* بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي . ( الخوانساري ) .
* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .