تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الغصبي ( 1 ) باطل ( 2 ) . 682 ( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ( 3 ) ، لأنه يعد جزء من نفقتها . 683 ( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا
شرح
خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل فإنه غير مستلزم للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا ، خصوصا على الترتب المعروف . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) محل نظر ، بل الأقرب الصحة إذا لم يتوقف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * الأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * فيه إشكال أو منع . ( الحكيم ) . * بل صحيح . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، والصحة أظهر . ( الخوئي ) . * بل صحيح على الأقوى . ( الشيرازي ) . * إذا تحرك بنفس أفعاله لا مطلقا . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه منع والتعليل عليل . ( الحكيم ) . * بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي . ( الخوانساري ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .