تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
بطلا معا ( 1 ) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال ( 2 ) : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله ( 3 ) ، وهو في صوم رمضان مشكل ( 4 ) ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال ( 5 ) : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه
شرح
( 1 ) على تفصيل يأتي في الصوم . ( آل ياسين ) . * الأقرب صحتهما معا . ( الجواهري ) . * على الأحوط إذا كان الإفطار حراما . ( الحكيم ) . * في صوم شهر رمضان أو واجب معين ، وأما في غيرهما فلا يبطل غسله . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا كان الصوم واجبا معينا ، وإلا بطل الصوم خاصة . ( الخوئي ) . * على الأحوط في صومه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وهو الأقوى مطلقا ، وما ذكره من التعليل كما ترى . ( آل ياسين ) . ( 3 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) حال الخروج من الماء بناء على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسط فيها ، والأظهر صحة العبادة معه . ( الحائري ) . * حاله حال من توسط أرضا مغصوبة ، وصحة العبادة في مثله غير بعيدة . ( كاشف الغطاء ) . * والأظهر الصحة مطلقا . ( النائيني ) . ( 5 ) وهذا بعيد جدا . ( الحائري ) . * لكنه ضعيف . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . * ولكنه ممنوع . ( الشيرازي ) .