بطلا معا ( 1 ) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال ( 2 ) :
لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله ( 3 ) ، وهو في صوم رمضان
مشكل ( 4 ) ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من
الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال ( 5 ) : إن
الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه
شرح
( 1 ) على تفصيل يأتي في الصوم . ( آل ياسين ) .
* الأقرب صحتهما معا . ( الجواهري ) .
* على الأحوط إذا كان الإفطار حراما . ( الحكيم ) .
* في صوم شهر رمضان أو واجب معين ، وأما في غيرهما فلا يبطل غسله . ( الإمام
الخميني ) .
* هذا إذا كان الصوم واجبا معينا ، وإلا بطل الصوم خاصة . ( الخوئي ) .
* على الأحوط في صومه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) وهو الأقوى مطلقا ، وما ذكره من التعليل كما ترى . ( آل ياسين ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) حال الخروج من الماء بناء على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج
من الأرض المغصوبة للمتوسط فيها ، والأظهر صحة العبادة معه . ( الحائري ) .
* حاله حال من توسط أرضا مغصوبة ، وصحة العبادة في مثله غير بعيدة .
( كاشف الغطاء ) .
* والأظهر الصحة مطلقا . ( النائيني ) .
( 5 ) وهذا بعيد جدا . ( الحائري ) .
* لكنه ضعيف . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
* ولكنه ممنوع . ( الشيرازي ) .