تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
يشكل في غير رمضان أيضا ( 1 ) . نعم لو تاب ثم خرج ( 2 ) بقصد الغسل صح ( 3 ) .
فصل ( في مستحبات غسل الجنابة ) وهي أمور ( 4 ) : أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي ( 5 ) . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ،
شرح
( 1 ) لا إشكال فيه من هذه الجهة فإن كونه فعلا واحدا لا يوجب صدق إفطار الصوم على بقائه . ( البروجردي ) . ( 2 ) مشكل ، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها . ( الخوانساري ) . ( 3 ) تقدم الإشكال فيه . ( الخوئي ) . * في الصحة إشكال . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( البروجردي ) . * ثبوت بعضها يتوقف على قاعدة التسامح ، ولم تثبت عندنا ، فاللازم الإتيان برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * بعضها محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . * استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الظاهر أنه لرفع النجاسة الوهمية فيختص بالترتيب وفي الماء القليل ، وأقل مراتب الفضل من الزندين ، ثم نصف الذراع ، ثم المرفقين ، وكذا في العدد من الواحدة إلى الثلاث . ( كاشف الغطاء ) .