يشكل في غير رمضان أيضا ( 1 ) . نعم لو تاب ثم خرج ( 2 ) بقصد
الغسل صح ( 3 ) .
فصل
( في مستحبات غسل الجنابة )
وهي أمور ( 4 ) :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو
إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي ( 5 ) .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ،
شرح
( 1 ) لا إشكال فيه من هذه الجهة فإن كونه فعلا واحدا لا يوجب صدق إفطار الصوم
على بقائه . ( البروجردي ) .
( 2 ) مشكل ، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها .
( الخوانساري ) .
( 3 ) تقدم الإشكال فيه . ( الخوئي ) . * في الصحة إشكال . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( البروجردي ) .
* ثبوت بعضها يتوقف على قاعدة التسامح ، ولم تثبت عندنا ، فاللازم الإتيان
برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * بعضها محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الظاهر أنه لرفع النجاسة الوهمية فيختص بالترتيب وفي الماء القليل ، وأقل
مراتب الفضل من الزندين ، ثم نصف الذراع ، ثم المرفقين ، وكذا في العدد من
الواحدة إلى الثلاث . ( كاشف الغطاء ) .