بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 1 ) .
674 ( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل
بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء :
ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث
لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح ( 2 ) .
675 ( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في
أنه اغتسل أم لا ، يبني على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه
على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحة ( 3 ) .
676 ( مسألة 15 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن
وظيفته كانت هو التيمم ، فإن كان ( 4 ) على وجه الداعي ( 5 )
شرح
( 1 ) والجهل بالحكم مع التقصير . ( الحائري ) .
( 2 ) في إطلاقه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) لو رجع شكه إلى أصل إتيان الفعل كما لو شك في وجود الحاجب على البشرة
فإن مرجع شكه إلى وصول الماء على البشرة ، فالظاهر عدم جريان قاعدة
الفراغ ، فاللازم حينئذ غسل مورد الشك . ( الخوانساري ) .
( 4 ) لو اغتسل امتثالا للأمر المتعلق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقا هو الأقوى كما
تقدم . ( النائيني ) .
* أي الغسل لما ضاق وقته بحيث يكون سعة الوقت داعيا إلى الغسل
المطلق لا أنه إن كان الوقت مضيقا ما كنت غاسلا . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) إذا قصد الكون على الطهارة لله ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة على
نحو الداعي على الداعي ، وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .