تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 1 ) . 674 ( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح ( 2 ) . 675 ( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ، يبني على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحة ( 3 ) . 676 ( مسألة 15 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم ، فإن كان ( 4 ) على وجه الداعي ( 5 )
شرح
( 1 ) والجهل بالحكم مع التقصير . ( الحائري ) . ( 2 ) في إطلاقه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) لو رجع شكه إلى أصل إتيان الفعل كما لو شك في وجود الحاجب على البشرة فإن مرجع شكه إلى وصول الماء على البشرة ، فالظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فاللازم حينئذ غسل مورد الشك . ( الخوانساري ) . ( 4 ) لو اغتسل امتثالا للأمر المتعلق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقا هو الأقوى كما تقدم . ( النائيني ) . * أي الغسل لما ضاق وقته بحيث يكون سعة الوقت داعيا إلى الغسل المطلق لا أنه إن كان الوقت مضيقا ما كنت غاسلا . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) إذا قصد الكون على الطهارة لله ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة على نحو الداعي على الداعي ، وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 535 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي