يكون صحيحا ( 1 ) ، وإن كان على وجه التقييد ( 2 ) يكون
باطلا ( 3 ) . ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته ( 4 )
وصحة صلاته إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة التي
ضاق وقتها إلا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة . ( البروجردي ) .
* إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام . ( الخوئي ) .
* يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما
أنا بغاسل . ( الفيروزآبادي ) .
* أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة ، والأقوى أيضا
الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر
كاف في باب التزاحم . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته ، وإلا صح
على الأصح . ( آل ياسين ) .
* تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة . ( الجواهري ) .
* الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح
في نفسه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو
الاختيار واقعا فتدبر . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الأقرب وجوب الإعادة . ( الجواهري ) .
* الأقوى بطلانهما . ( الإمام الخميني ) .
* لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته . ( الخوئي ) .
* فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .