تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
يكون صحيحا ( 1 ) ، وإن كان على وجه التقييد ( 2 ) يكون باطلا ( 3 ) . ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته ( 4 ) وصحة صلاته إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة التي ضاق وقتها إلا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة . ( البروجردي ) . * إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام . ( الخوئي ) . * يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما أنا بغاسل . ( الفيروزآبادي ) . * أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة ، والأقوى أيضا الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر كاف في باب التزاحم . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته ، وإلا صح على الأصح . ( آل ياسين ) . * تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة . ( الجواهري ) . * الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الأقرب وجوب الإعادة . ( الجواهري ) . * الأقوى بطلانهما . ( الإمام الخميني ) . * لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته . ( الخوئي ) . * فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .