تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
وعدم كونه ( 1 ) من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب ( 2 ) مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق ( 3 ) الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ( 4 ) ، وفي حال الإحرام ( 5 ) ، والمباشرة في حال الاختيار ( 6 ) ، وما عدا ( 7 ) الإباحة ( 8 ) وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ،
شرح
الاغتراف حراما . ( الحائري ) . * على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده . ( الحكيم ) . * على نحو ما مر في الوضوء ، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني . ( الإمام الخميني ) . * مع الانحصار له مطلقا ، وكذا في الذهب والفضة . ( كاشف الغطاء ) . * على ما مر في الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على نحو ما مر في الوضوء ، وكذا إباحة المكان والمصب . ( البروجردي ) . ( 2 ) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية . ( النائيني ) . ( 3 ) يأتي الكلام فيه في التيمم ، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر ، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 5 ) لحرمة تغطية الرأس . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) حكم الغسل في هذه الأمور حكم الوضوء ، وقد تقدم . ( الجواهري ) . ( 7 ) مر منه في الضرر ما ينافي في ذلك ، ومر منا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت . ( كاشف الغطاء ) .