وعدم كونه ( 1 ) من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب ( 2 )
مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق ( 3 ) الوقت ، والترتيب في الترتيبي ،
وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ( 4 ) ، وفي حال
الإحرام ( 5 ) ، والمباشرة في حال الاختيار ( 6 ) ، وما عدا ( 7 ) الإباحة ( 8 )
وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من
الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ،
شرح
الاغتراف حراما . ( الحائري ) .
* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده . ( الحكيم ) .
* على نحو ما مر في الوضوء ، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني .
( الإمام الخميني ) .
* مع الانحصار له مطلقا ، وكذا في الذهب والفضة . ( كاشف الغطاء ) .
* على ما مر في الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على نحو ما مر في الوضوء ، وكذا إباحة المكان والمصب . ( البروجردي ) .
( 2 ) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية . ( النائيني ) .
( 3 ) يأتي الكلام فيه في التيمم ، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما
مر ، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت . ( الإمام
الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 5 ) لحرمة تغطية الرأس . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) حكم الغسل في هذه الأمور حكم الوضوء ، وقد تقدم . ( الجواهري ) .
( 7 ) مر منه في الضرر ما ينافي في ذلك ، ومر منا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت . ( كاشف الغطاء ) .