الكر ( 1 ) لا أزيد ( 2 ) واغتسل فيه مرارا عديدة ( 3 ) ، لكن الأقوى
كما مر ( 4 ) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
673 ( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط ( 5 ) في
الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم
كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ( 6 ) ،
شرح
الاغتسال لحقه حكمه بعده . ( البروجردي ) . * فيه بعد ، بل منع . ( الشيرازي ) .
( 1 ) لو سلم ذلك فكريته عاصمة له عن الانفعال به وجريان أحكام الغسلات
بأسرها عليه . ( النائيني ) .
( 2 ) إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية بل بغسل أول جزء
منه فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل . ( الجواهري ) .
* المدار على نقصه عن الكر . ( الحكيم ) .
( 4 ) وقد مر الإشكال فيه وأن الأحوط اجتنابه ، إلا أن الظاهر اختصاص المنع
والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا . ( آل ياسين ) .
* قد مضى الإشكال فيه . ( الحائري ) .
( 5 ) على التفصيل الذي مر منا هناك بالنسبة إلى بعضها فليراجع . ( آل ياسين ) .
* مر تفصيلها في الوضوء ، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في
الأثر ، نعم يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين :
الأول : جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء .
الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي . ( الخوئي ) .
* وقد مر ما في بعضها في شرائط الوضوء . ( الشيرازي ) .
( 6 ) اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضة إنما هو في صورة
الانحصار ، وأما في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحة الغسل وإن كان