تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
الكر ( 1 ) لا أزيد ( 2 ) واغتسل فيه مرارا عديدة ( 3 ) ، لكن الأقوى كما مر ( 4 ) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . 673 ( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط ( 5 ) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ( 6 ) ،
شرح
الاغتسال لحقه حكمه بعده . ( البروجردي ) . * فيه بعد ، بل منع . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لو سلم ذلك فكريته عاصمة له عن الانفعال به وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه . ( النائيني ) . ( 2 ) إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية بل بغسل أول جزء منه فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل . ( الجواهري ) . * المدار على نقصه عن الكر . ( الحكيم ) . ( 4 ) وقد مر الإشكال فيه وأن الأحوط اجتنابه ، إلا أن الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا . ( آل ياسين ) . * قد مضى الإشكال فيه . ( الحائري ) . ( 5 ) على التفصيل الذي مر منا هناك بالنسبة إلى بعضها فليراجع . ( آل ياسين ) . * مر تفصيلها في الوضوء ، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر ، نعم يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين : الأول : جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء . الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي . ( الخوئي ) . * وقد مر ما في بعضها في شرائط الوضوء . ( الشيرازي ) . ( 6 ) اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضة إنما هو في صورة الانحصار ، وأما في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحة الغسل وإن كان
العروة الوثقى — صفحة 533 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي