تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الأثناء ، وبالعكس ( 1 ) ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . 672 ( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث ( 2 ) الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء ( 3 ) والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو ( 4 ) الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ( 5 ) ، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد ( 6 ) صدق المستعمل ( 7 ) عليه إذا كان بقدر
شرح
* الأحوط عدم العدول في الأثناء عن الترتيب إليه . ( الشيرازي ) . * مشكل بخلاف العكس . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) . ( 2 ) إلا إذا كان قريبا من الكر . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأقرب الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا يبعد الصدق بمجرد غسل البعض . ( الحكيم ) . ( 5 ) موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة ، وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه . ( الخوئي ) . * وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكا . ( الشيرازي ) . ( 6 ) إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم أن يجري عليه حكم الماء المستعمل . ( الخوانساري ) . * لا يضر صدقه عليه بعد ورود النص بجواز الاغتسال منه . ( الخوئي ) . ( 7 ) صدقة عليه لا يضر مع كونه معتصما بالكرية ، نعم إن نقص عن الكر بكثرة