669 ( مسألة 8 ) : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما
عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 1 ) ، فإنه يجب فيه المبادرة
إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
670 ( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ،
نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز
الارتماس ( 2 ) تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه ( 3 ) على نحو
كونه تحت الماء .
671 ( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس ( 4 ) في
شرح
( 1 ) إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط . ( البروجردي ) .
* إذا كانت المبادرة دخيلة في وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة . ( الحكيم ) .
* إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط ، بل مطلقا على الأحوط . ( الإمام
الخميني ) .
* على الأحوط فيهما ، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في
أثنائه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) صدق الارتماس بذلك محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ) .
( 3 ) دفعة عرفية . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) العدول عن الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي ، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل ،
نعم يجوز في العكس ، والأحوط عدم العدول فيه أيضا إذا اشتغل بالغسل على
النحو الأول من النحوين المتقدمين في المسألة الرابعة . ( الإمام الخميني ) .
* العدول من الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال . ( الخوانساري ) .