تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
669 ( مسألة 8 ) : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 1 ) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . 670 ( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس ( 2 ) تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه ( 3 ) على نحو كونه تحت الماء . 671 ( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس ( 4 ) في
شرح
( 1 ) إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط . ( البروجردي ) . * إذا كانت المبادرة دخيلة في وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة . ( الحكيم ) . * إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط ، بل مطلقا على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط فيهما ، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) صدق الارتماس بذلك محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) . ( 3 ) دفعة عرفية . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) العدول عن الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي ، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل ، نعم يجوز في العكس ، والأحوط عدم العدول فيه أيضا إذا اشتغل بالغسل على النحو الأول من النحوين المتقدمين في المسألة الرابعة . ( الإمام الخميني ) . * العدول من الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال . ( الخوانساري ) .