تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
على خلاف ما مر في غسل النجاسات ( 1 ) ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث إن التكليف بالغسل معلوم ( 2 ) فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 3 ) عملا بالاستصحاب .
شرح
* بناء على أن المكلف به أمر بسيط ، والشك في تحققه وهو في وجه أي عدم جريان البراءة هنا ، وإلا إن كان المكلف به نفس غسل الأعضاء وكان الشك في وجوب غسل شئ منه يمكن إجراء البراءة إن كانت الشبهة حكمية ، بل وإن كانت موضوعية أيضا إلا بناء على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب غسله كما تقدم في الوضوء . ( النائيني ) . ( 1 ) تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) ظهر الجواب عنه ومع ذلك لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * نعم ولكن المعلوم وجوب غسل الظاهر وكونه من الظاهر غير معلوم ، وبعبارة أوضح الواجب غسل ما تيقن أنه من الظاهر والمشكوك يرجع فيه إلى البراءة ، نعم لو قلنا بأن التكليف في باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبين أو المعين وكل شك في شئ من أجزائها وشرائطها فهو شك في المحصل ، والمرجع حينئذ بقاعدة الشغل على الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) هو كغيره في الاحتياط . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) .