667 ( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان
حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين ( 1 ) بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم
سبق وجوده يكفي الاطمئنان ( 2 ) بعدمه ( 3 ) بعد الفحص ( 4 ) .
668 ( مسألة 7 ) : إذا شك في شئ أنه في الظاهر ( 5 ) أو الباطن يجب
غسله ( 6 )
شرح
( 1 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في الاحتياج إلى خصوص الاطمئنان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا ، لأن الأمر
يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع
بالوصول كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا تبعد كفاية الظن . ( الحكيم ) .
* لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلا
فلا يلزم حصول الظن فضلا عن الاطمئنان . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى كفاية الاطمئنان في المقامين . ( الخوانساري ) . * بل الظن . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه . ( الخوئي ) .
( 4 ) والظن بعدمه قبل الفحص . ( الفيروزآبادي ) .
* يمكن القول بعدم وجوب الفحص اعتمادا على استصحاب عدم الحائل .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) يراجع مسألة ( 15 ) من أفعال الوضوء . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بل لا يجب على الأقوى ، والمسألة من الشك في التكليف لا المكلف به .
( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ) . * على الأحوط ، والأقرب عدمه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مر في باب الوضوء . ( الخوئي ) .
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة وما ذكره من الوجه غير وجيه
كغيره . ( الإمام الخميني )