تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
667 ( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين ( 1 ) بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان ( 2 ) بعدمه ( 3 ) بعد الفحص ( 4 ) . 668 ( مسألة 7 ) : إذا شك في شئ أنه في الظاهر ( 5 ) أو الباطن يجب غسله ( 6 )
شرح
( 1 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في الاحتياج إلى خصوص الاطمئنان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا ، لأن الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا تبعد كفاية الظن . ( الحكيم ) . * لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلا فلا يلزم حصول الظن فضلا عن الاطمئنان . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى كفاية الاطمئنان في المقامين . ( الخوانساري ) . * بل الظن . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه . ( الخوئي ) . ( 4 ) والظن بعدمه قبل الفحص . ( الفيروزآبادي ) . * يمكن القول بعدم وجوب الفحص اعتمادا على استصحاب عدم الحائل . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) يراجع مسألة ( 15 ) من أفعال الوضوء . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بل لا يجب على الأقوى ، والمسألة من الشك في التكليف لا المكلف به . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( البروجردي ) . * على الأحوط ، والأقرب عدمه . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مر في باب الوضوء . ( الخوئي ) . * على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره . ( الإمام الخميني )
العروة الوثقى — صفحة 529 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي