استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف
الإجارة للكنس ، فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول
والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما .
659 ( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد ( 1 ) يجب عليه ( 2 )
أن يتيمم ( 3 )
شرح
* بناء على عدم كون الطهارة شرطا في الطواف المستحب ، وإلا كانت
الإجارة فاسدة من جهة أخرى غير ما نحن فيه ، ويمكن أن يقال بناء على مبناه :
الطواف صحيح حال الجهل ، وكذا قراءة العزائم ، والعمل المستأجر عليه ليس
بحرام وإنما الحرام المكث كما ذكره في الكنس . ( الفيروزآبادي ) .
* تقدم منه ( قدس سره ) عدم شرطية الطهارة من الجنابة في صحة الطواف
المستحب ، وعليه يجوز استئجار الجنب للطواف المستحب ، وكان خلاف
الأصح عندنا . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا وجب عليه الغسل فورا ، وإلا فجوازه محل تأمل فضلا عن وجوبه .
( الگلپايگاني ) .
* الأظهر كونه من فاقد الماء ولا يباح له الاغتسال في المسجد ولا الدخول فيه
لأخذ الماء ولا يستباح بهذا التيمم شئ من ذلك . ( النائيني ) .
( 3 ) سيأتي في التيمم . ( البروجردي ) .
* تقدم منه ( قدس سره ) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شئ منه ، وعليه
فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم ، وأما على ما ذكرناه من عدم
جواز ذلك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم
لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة . ( الخوئي ) . .