تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإجارة للكنس ، فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما . 659 ( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد ( 1 ) يجب عليه ( 2 ) أن يتيمم ( 3 )
شرح
* بناء على عدم كون الطهارة شرطا في الطواف المستحب ، وإلا كانت الإجارة فاسدة من جهة أخرى غير ما نحن فيه ، ويمكن أن يقال بناء على مبناه : الطواف صحيح حال الجهل ، وكذا قراءة العزائم ، والعمل المستأجر عليه ليس بحرام وإنما الحرام المكث كما ذكره في الكنس . ( الفيروزآبادي ) . * تقدم منه ( قدس سره ) عدم شرطية الطهارة من الجنابة في صحة الطواف المستحب ، وعليه يجوز استئجار الجنب للطواف المستحب ، وكان خلاف الأصح عندنا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا وجب عليه الغسل فورا ، وإلا فجوازه محل تأمل فضلا عن وجوبه . ( الگلپايگاني ) . * الأظهر كونه من فاقد الماء ولا يباح له الاغتسال في المسجد ولا الدخول فيه لأخذ الماء ولا يستباح بهذا التيمم شئ من ذلك . ( النائيني ) . ( 3 ) سيأتي في التيمم . ( البروجردي ) . * تقدم منه ( قدس سره ) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شئ منه ، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم ، وأما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة . ( الخوئي ) . .