تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ويدخل ( 1 ) المسجد لأخذ الماء ( 2 ) أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس ( 3 ) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا . 660 ( مسألة 9 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له ( 4 ) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . 661 ( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
شرح
* لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الأقوى عدم الوجوب ، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء ، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم ، وهو دور ، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم . ( الخوانساري ) . ( 2 ) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره . ( آل ياسين ) . * الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله ، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال . ( النائيني ) .