658 ( مسألة 7 ) : لا يجوز ( 1 ) أن يستأجر الجنب ( 2 ) لكنس المسجد في
حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ( 3 ) ولا يستحق أجرة ( 4 ) . نعم لو
استأجره مطلقا ( 5 ) ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه
جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما ، فإنه
لا يستحق ( 6 ) ، لكونه حراما ( 7 ) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا بنحو الترتب كأن يقول للمقيم في المسجد جنبا : أيها المقيم في المسجد
آجرتك لكنسه . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الظاهر من كنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من كونه ما كثا حال الجنابة
وداخلا فيه ، فالمستأجر عليه عمل محرم فإنه مقيد . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل يستحقها فإن المحرم هو المكث لا الكنس وقد يتحقق كنسها عابرا .
( كاشف الغطاء ) .
* يعني المسماة ويستحق أجرة المثل . ( الحكيم ) .
( 5 ) الظاهر عدم استحقاق الأجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له .
( الخوانساري ) .
( 6 ) بل يستحق ، والكنس ليس حراما كما يأتي منه . ( الحكيم ) .
* بل يستحق بلا إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* بل يستحق لعدم حرمة الكنس . ( الگلپايگاني ) .
* الأظهر أنه يستحق ، لأن المحرم الدخول والمكث ، وأما الكنس من حيث
هو كنس فليس بحرام وإن استلزم الحرام . ( الجواهري ) .
( 7 ) بل يستحق ، لعدم كون الكنس حراما وإنما الحرام الدخول والمكث ، كما
اعترف به الماتن في الصورة الآتية . ( الإصفهاني ) .