تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
658 ( مسألة 7 ) : لا يجوز ( 1 ) أن يستأجر الجنب ( 2 ) لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ( 3 ) ولا يستحق أجرة ( 4 ) . نعم لو استأجره مطلقا ( 5 ) ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما ، فإنه لا يستحق ( 6 ) ، لكونه حراما ( 7 ) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا بنحو الترتب كأن يقول للمقيم في المسجد جنبا : أيها المقيم في المسجد آجرتك لكنسه . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الظاهر من كنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من كونه ما كثا حال الجنابة وداخلا فيه ، فالمستأجر عليه عمل محرم فإنه مقيد . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل يستحقها فإن المحرم هو المكث لا الكنس وقد يتحقق كنسها عابرا . ( كاشف الغطاء ) . * يعني المسماة ويستحق أجرة المثل . ( الحكيم ) . ( 5 ) الظاهر عدم استحقاق الأجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له . ( الخوانساري ) . ( 6 ) بل يستحق ، والكنس ليس حراما كما يأتي منه . ( الحكيم ) . * بل يستحق بلا إشكال . ( الإمام الخميني ) . * بل يستحق لعدم حرمة الكنس . ( الگلپايگاني ) . * الأظهر أنه يستحق ، لأن المحرم الدخول والمكث ، وأما الكنس من حيث هو كنس فليس بحرام وإن استلزم الحرام . ( الجواهري ) . ( 7 ) بل يستحق ، لعدم كون الكنس حراما وإنما الحرام الدخول والمكث ، كما اعترف به الماتن في الصورة الآتية . ( الإصفهاني ) .