تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة ، ولو كانا جاهلين ( 1 ) ، لأنهما محرمان ، ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب ( 2 ) كانت الإجارة فاسدة ، ولو مع الجهل ، وكذا لو
شرح
* الظاهر أنه لا يستحق أجرة ، لأن الإجارة على ما يؤدي إلى المحرم باطلة . ( الجواهري ) . ( 1 ) الظاهر أنه كل ما جاز للأجير إيقاعه لنفسه ولو لمكان جهله أو نسيانه جاز تمليكه لغيره في وجه قوي ، فصحة الإجارة في الفرض وفي ما بعده من الفروع هي الأقوى . ( آل ياسين ) . * لا يخلو من شبهة وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * لا تبعد الصحة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير ، فإن الحرمة إذا لم تكن منجزة لا تنافي اعتبار الملكية ، والمفروض تحقق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية ، نعم لا يجوز الاستئجار تكليفا للمستأجر العالم بالحال ، لأنه تسبيب إلى الحرام الواقعي ، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف المستحب أو لقراءة العزائم . ( الخوئي ) . * الأحوط المصالحة ، وصحة الإجارة لا تخلو من وجه ، وكذا الكلام في الطواف المستحب وقراءة العزائم . ( الشيرازي ) . * الأظهر الصحة مع الجهل في هذه الصورة أيضا ، والظاهر أن مناط الصحة أو الفساد هو جهل الأجير أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقا . ( النائيني ) . ( 2 ) قد مر من الماتن ( قدس سره ) عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأكبر في الطواف المندوب ، فحينئذ يصح استئجار الجنب له في حال الجهل ، ولكن المسألة محل إشكال كما مر إليه الإشارة في الحاشية السابقة . ( الحائري ) .