تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .
فصل ( في غسل الجنابة ) غسل الجنابة مستحب ( 1 ) نفسي وواجب غيري ( 2 ) للغايات الواجبة ، ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل ( 3 ) إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ( 4 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب ( 5 )
شرح
( 1 ) المسلم استحبابه هو التطهير من الجنابة وأما نفس الغسل ففي استحبابه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مر عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدمي ، نعم له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إلا إذا كان بنحو التقييد كما مر في المسائل السابقة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مع تحقق قصد القربة لا يضر قصد التشريع . ( الجواهري ) . * كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنه قصد الخلاف عالما . ( الخوئي ) . * الظاهر أن التشريع لازم الفرض . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وكان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كل تقدير وإلا كان مشكلا ، وكذا في