السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
فصل
( في غسل الجنابة )
غسل الجنابة مستحب ( 1 ) نفسي وواجب غيري ( 2 ) للغايات
الواجبة ، ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي
ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف
لا يبطل ( 3 ) إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد
التشريع ( 4 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد
دخوله فقصد الوجوب ( 5 )
شرح
( 1 ) المسلم استحبابه هو التطهير من الجنابة وأما نفس الغسل ففي استحبابه تأمل .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مر عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدمي ، نعم له
أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إلا إذا كان بنحو التقييد كما مر في المسائل السابقة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) مع تحقق قصد القربة لا يضر قصد التشريع . ( الجواهري ) .
* كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنه قصد الخلاف عالما . ( الخوئي ) .
* الظاهر أن التشريع لازم الفرض . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وكان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كل تقدير وإلا كان مشكلا ، وكذا في