فصل
( في ما يكره على الجنب )
وهي أمور :
الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع ( 1 ) كراهتهما بالوضوء أو غسل
اليدين والمضمضة ( 2 ) والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة
ما زاد على السبعين أشد كراهة .
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي
وما بين السطور .
الرابع : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن
الغسل ( 3 ) .
الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل
أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
شرح
( 1 ) ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل ، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق ، والأفضل
ضم غسل الوجه أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل . ( الإمام الخميني ) .
* لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع
كراهية النوم ، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال .
( الگلپايگاني ) .