تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
فصل ( في ما يكره على الجنب ) وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع ( 1 ) كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة ( 2 ) والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة . الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل ( 3 ) . الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
شرح
( 1 ) ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل ، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق ، والأفضل ضم غسل الوجه أيضا . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل . ( الإمام الخميني ) . * لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم ، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال . ( الگلپايگاني ) .