المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا ( 1 )
أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى ( 2 ) أيضا يستحق الأجرة ،
لأن متعلق الإجارة وهو الكنس ( 3 ) لا يكون حراما ، وإنما الحرام
الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ( 4 ) . نعم
شرح
* هذا التعليل بظاهره ينافي ما سيدعيه أخيرا من مغايرة متعلق الإجارة لموضوع
الحرمة فتأمل . ( آل ياسين ) .
* بل يستحقها بلا إشكال ، فإن المحرم هو الدخول والمكث لا الكنس .
( البروجردي ) .
* الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس
نفس الكنس حراما كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر استحقاقه الأجرة ، فإن الكنس بما هو ليس بحرام وإنما الحرام
مقدمته . ( الخوئي ) .
* بل يستحق ، إذ ليس الكنس حراما . ( الشيرازي ) .
( 1 ) جاهلا بالحكم . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أي الكنس حال الجنابة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) فيه تأمل ، لأن المتعلق هو المقيد لا مطلق الكنس بأن يكنس حال الجنابة وإن
كان خارجا عن المسجد فإنه خلاف ظاهر العنوان . نعم إن قلنا إن المقصود
من قوله : " حال الجنابة " تحقق الكنس مقيدا بحال الجنابة وإن كان خارجا
عن المسجد في صورة العلم عللنا الفساد بعدم القدرة على التسليم لكون العمل
موقوفا على المقدمة المحرمة ، ويمكن نفي التحريم بمنع عدم القدرة هنا وإن كان
إثبات القدرة على التسليم في هذه الصورة أيضا محل التأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) فيه إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .