تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا ( 1 ) أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى ( 2 ) أيضا يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس ( 3 ) لا يكون حراما ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ( 4 ) . نعم
شرح
* هذا التعليل بظاهره ينافي ما سيدعيه أخيرا من مغايرة متعلق الإجارة لموضوع الحرمة فتأمل . ( آل ياسين ) . * بل يستحقها بلا إشكال ، فإن المحرم هو الدخول والمكث لا الكنس . ( البروجردي ) . * الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * الظاهر استحقاقه الأجرة ، فإن الكنس بما هو ليس بحرام وإنما الحرام مقدمته . ( الخوئي ) . * بل يستحق ، إذ ليس الكنس حراما . ( الشيرازي ) . ( 1 ) جاهلا بالحكم . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي الكنس حال الجنابة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) فيه تأمل ، لأن المتعلق هو المقيد لا مطلق الكنس بأن يكنس حال الجنابة وإن كان خارجا عن المسجد فإنه خلاف ظاهر العنوان . نعم إن قلنا إن المقصود من قوله : " حال الجنابة " تحقق الكنس مقيدا بحال الجنابة وإن كان خارجا عن المسجد في صورة العلم عللنا الفساد بعدم القدرة على التسليم لكون العمل موقوفا على المقدمة المحرمة ، ويمكن نفي التحريم بمنع عدم القدرة هنا وإن كان إثبات القدرة على التسليم في هذه الصورة أيضا محل التأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) فيه إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .