لأنها تابعة لآثارها وبنائها ( 1 ) .
654 ( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى
له لا يجري عليه حكم المسجد .
655 ( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه
والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه
الحكم ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) الإجراء إلا إذا علم خروجه منه .
656 ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط ( 4 ) أن
] * فيه تردد ، لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* للمسألة محل آخر . ( آل ياسين ) .
* البقاء على المسجدية هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* لكنه ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
( 1 ) لكنها بعد أن تحررت رقبتها تبعا للآثار فلا تعود إلى حالها السابق أبدا كما في
سائر موارد التحرير . ( النائيني ) .
( 2 ) ما لم يكن هناك أمارة على الجزئية من ظهور حال أو غيره . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجدية ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك في مثل الحجرات والجدران . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى في ما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد
ومتعلقاته . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر أنه الأقوى في ما ظاهره الجزئية . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 513
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٣