فيغتسل ( 1 ) حينئذ ، وكذا حال الحائض ( 2 ) والنفساء ( 3 ) .
653 ( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور
منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ( 4 ) . نعم في
مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن
القول بخروجها عنها ( 5 ) ] ،
( 1 ) جواز الغسل في جميع الصور إنما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره
حتى إفساد مائه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء وإلا يجب عليهما الخروج
فورا ولا يشرع لهما التيمم . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إن اتفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأما مع استمراره
فلا يشرع لهما التيمم وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى . ( البروجردي ) .
* إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أما حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى
الخروج بلا تيمم . ( الحكيم ) .
* هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأما قبله فيجب عليهما الخروج فورا
بلا تيمم ، وأما المرفوعة ( 1 ) الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف
سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتى على قاعدة التسامح . ( الخوئي ) .
* بعد انقطاع الدم ، وأما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* لكنه ضعيف . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 485 باب 15 من أبواب الجنابة ح 3 .