تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
السماع ( 1 ) وكذا إذا تعارض ( 2 ) ما في الرسالة مع السماع ( 3 ) . وفي تعارض النقل ( 4 ) مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة ( 5 ) مع الأمن من الغلط .
60 ( مسألة 60 ) : إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ، ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك ( 6 ) ، وإلا فإن
شرح
( 1 ) مع عدم احتمال تبدل رأيه . ( الخوانساري ) . * في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * إطلاق الترجيح في جميع الصور محل إشكال . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلا يعلمه به ، ثم يأخذ بما يختار . ( الگلپايگاني ) . * فيه أيضا ما مر . ( الخوانساري ) . ( 3 ) هذا إذا كانت الرسالة بغير خطه . ( الحكيم ) . * المقامات مختلفة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق ، فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) إطلاقه محل إشكال . ( البروجردي ) . * إذا كانت بخطه وإلا أخذ بالأوثق . ( الحكيم ) . * إلا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 6 ) الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط ، وإلا أن يعلم إجمالا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها . ( الحائري ) . * أو يحتاط مع إمكانه . ( الحكيم ) . * لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية