السماع ( 1 ) وكذا إذا تعارض ( 2 ) ما في الرسالة مع السماع ( 3 ) .
وفي تعارض النقل ( 4 ) مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة ( 5 ) مع
الأمن من الغلط .
60 ( مسألة 60 ) : إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ، ولم يكن الأعلم
حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك ( 6 ) ، وإلا فإن
شرح
( 1 ) مع عدم احتمال تبدل رأيه . ( الخوانساري ) .
* في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* إطلاق الترجيح في جميع الصور محل إشكال . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلا يعلمه به ، ثم يأخذ بما يختار . ( الگلپايگاني ) .
* فيه أيضا ما مر . ( الخوانساري ) .
( 3 ) هذا إذا كانت الرسالة بغير خطه . ( الحكيم ) .
* المقامات مختلفة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق ، فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية
فتأمل . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) إطلاقه محل إشكال . ( البروجردي ) .
* إذا كانت بخطه وإلا أخذ بالأوثق . ( الحكيم ) .
* إلا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 6 ) الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط ، وإلا أن يعلم إجمالا
مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها . ( الحائري ) .
* أو يحتاط مع إمكانه . ( الحكيم ) .
* لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية