تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
58 ( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ( 1 ) ، وإن كان أحوط ( 2 ) ، بخلاف ما إذا ( 3 ) تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام ( 4 ) 59 ( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 5 ) ، وكذا البينتان . وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم
شرح
( 1 ) ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه ، وإلا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال ( 1 ) والنفر ( 2 ) وغيرهما ، وربما يدعى إجماعهم عليه أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . * لا يترك ، سيما في الطريق المنحصر عادة ، مثل المتصدي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الحكم في المقامين واحد ، وقد تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) مر الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا تساويا في الوثاقة ، وإلا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق . ( الإصفهاني ) . * إذا كان أحدهما أوثق أخذ به ، ومع التساوي يتخير . ( الحكيم ) . * مع التكافؤ وإلا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) النحل : 43 . ( 2 ) التوبة : 122 .