تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
أمكن الاحتياط تعين ( 1 ) وإن لم يمكن يجوز ( 2 ) الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور ( 3 ) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته
شرح
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( الإمام الخميني ) . * في تعينه نظر مع التمكن من الاحتياط . ( الخوانساري ) . * بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( الخوئي ) . * بناء على تعين تقليد الأعلم ، وقد مر الكلام فيه . ( الشيرازي ) . * بل له الاحتياط مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( البروجردي ) . * بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) . * بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتى مع إمكان الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) . * بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) . * مع البناء على عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه له . ( الخوانساري ) . * بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا ، ولا يتعين هو إلا مع عدم إمكان التقليد بالكلية . ( النائيني ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمل ، وكذا في العمل بظنه . ( الخوانساري ) . * لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات ، بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 50 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي