أمكن الاحتياط تعين ( 1 ) وإن لم يمكن يجوز ( 2 ) الرجوع إلى مجتهد
آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز
العمل بقول المشهور ( 3 ) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على
تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته
شرح
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( الإمام الخميني ) .
* في تعينه نظر مع التمكن من الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( الخوئي ) .
* بناء على تعين تقليد الأعلم ، وقد مر الكلام فيه . ( الشيرازي ) .
* بل له الاحتياط مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( البروجردي ) .
* بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتى مع إمكان الاحتياط .
( كاشف الغطاء ) .
* بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) .
* مع البناء على عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه له . ( الخوانساري ) .
* بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا ، ولا يتعين هو إلا مع عدم
إمكان التقليد بالكلية . ( النائيني ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمل ، وكذا في العمل بظنه . ( الخوانساري ) .
* لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات ، بل المتعين العمل بالظن الحاصل
من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا . ( الگلپايگاني ) .