تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز ( 1 ) لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل ( 2 ) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( 1 ) ( 3 ) . 649 ( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 4 ) فإنه لا يجب عليه الغسل . 650 ( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . 651 ( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
شرح
* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه ، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) بل يجوز على احتياط فيه ، وأما النص ( 2 ) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا . ( آل ياسين ) . ( 2 ) جواز الإبطال لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) النص ( 3 ) مختص بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز . ( الخوئي ) . ( 4 ) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين ، وإلا فيجب الغسل . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .