ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز ( 1 ) لمن كان متوضئا ولم يتمكن من
الوضوء لو أحدث أن يبطل ( 2 ) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ،
ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( 1 ) ( 3 ) .
649 ( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه
الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 4 ) فإنه
لا يجب عليه الغسل .
650 ( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا
للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار
لا يصدق عليه الجماع .
651 ( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
شرح
* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه ، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال .
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) بل يجوز على احتياط فيه ، وأما النص ( 2 ) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا .
( آل ياسين ) .
( 2 ) جواز الإبطال لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) النص ( 3 ) مختص بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة
عدم الجواز . ( الخوئي ) .
( 4 ) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين ، وإلا فيجب الغسل .
( الفيروزآبادي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .