تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
والوضوء الأولى أن ينقض ( 1 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ، ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة ( 2 ) غير جائز والمفروض ( 3 ) احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل ( في ما يتوقف على الغسل من الجنابة ) وهي أمور : الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها ( 4 ) المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو ( 5 ) على الأحوط ( 6 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ( 7 ) ، لكن يحرم على
شرح
( 1 ) أو يتوضأ قبل الغسل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء . ( الخوئي ) . ( 3 ) التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية . ( آل ياسين ) . ( 4 ) في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل ، أحوطه ذلك وأقربه العدم . ( الجواهري ) . ( 5 ) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو . ( الجواهري ) . * الأقوى عدم اشتراطهما به . ( الإمام الخميني ) . * لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر . ( الخوانساري ) . ( 6 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 7 ) في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال ، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن