والوضوء الأولى أن ينقض ( 1 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ، ثم
يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة ( 2 ) غير جائز والمفروض ( 3 )
احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل
( في ما يتوقف على الغسل من الجنابة )
وهي أمور : الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها ( 4 )
المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو ( 5 ) على
الأحوط ( 6 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر
والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ( 7 ) ، لكن يحرم على
شرح
( 1 ) أو يتوضأ قبل الغسل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء .
( الخوئي ) .
( 3 ) التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية . ( آل ياسين ) .
( 4 ) في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل ، أحوطه ذلك وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 5 ) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو . ( الجواهري ) .
* الأقوى عدم اشتراطهما به . ( الإمام الخميني ) .
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر . ( الخوانساري ) .
( 6 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 7 ) في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال ، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن