تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
644 ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ( 1 ) ، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد ( 2 ) أو لاثنين منهم ( 3 ) الاقتداء بالثالث ( 4 ) ، لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز ( 5 ) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع . ( الشيرازي ) . * على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . * بل لا يجوز على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يجوز أيضا ، لأن الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين ، اللهم إلا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محل الابتلاء أو غير عادل كما أنه لا يلزم أن يكونوا عدولا ، ويكفي كونهم محل الابتلاء ولو في غير الاقتداء . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( الخوئي ) . * فيه إشكال بل منع ، ووجهه يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . * لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة إلا إذا كان أحد الثلاثة ، غير محرز العدالة أو خارجا عن محل الابتلاء كالصورة الآتية . ( الحائري ) . * محل تأمل وإشكال للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه . ( الخوانساري ) . ( 4 ) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) عدم الاقتداء أحوط ، والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .