644 ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء
بالآخر ( 1 ) ، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين
ثلاثة يجوز لواحد ( 2 ) أو لاثنين منهم ( 3 ) الاقتداء بالثالث ( 4 ) ، لعدم
العلم حينئذ ، ولا يجوز ( 5 ) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
* بل لا يجوز على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يجوز أيضا ، لأن الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين ،
اللهم إلا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محل الابتلاء أو غير
عادل كما أنه لا يلزم أن يكونوا عدولا ، ويكفي كونهم محل الابتلاء ولو في غير
الاقتداء . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال بل منع ، ووجهه يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
* لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة إلا إذا كان أحد الثلاثة ، غير محرز
العدالة أو خارجا عن محل الابتلاء كالصورة الآتية . ( الحائري ) .
* محل تأمل وإشكال للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه .
( الخوانساري ) .
( 4 ) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة .
( الشيرازي ) .
( 5 ) عدم الاقتداء أحوط ، والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .