عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف .
647 ( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج
إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن
عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم
الوجوب ( 1 ) وإن لم يتضرر ( 2 ) به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ( 3 ) ، فبعد
خروجه يتيمم للصلاة . نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه
بأن لم يتمكن من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء
بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه
لا يبعد وجوبه ( 4 ) ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن
من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكنا .
648 ( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 5 ) ، ولو لم يقدر على الغسل
وكان بعد دخول الوقت . نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز
شرح
( 1 ) فيه تأمل مع العلم بعدم التضرر . ( البروجردي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال مع العلم بعدم الضرر . ( الخوانساري ) .
* لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر . ( الخوئي ) .
( 2 ) عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) هذا فيما إذا كان الضرر معتدا به وإلا فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا .
( الخوئي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( النائيني ) .
( 5 ) بإتيان أهله وهو مورد النص ( 1 ) . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .