تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف . 647 ( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب ( 1 ) وإن لم يتضرر ( 2 ) به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ( 3 ) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة . نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 4 ) ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكنا . 648 ( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 5 ) ، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز
شرح
( 1 ) فيه تأمل مع العلم بعدم التضرر . ( البروجردي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال مع العلم بعدم الضرر . ( الخوانساري ) . * لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر . ( الخوئي ) . ( 2 ) عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) هذا فيما إذا كان الضرر معتدا به وإلا فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا . ( الخوئي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( النائيني ) . ( 5 ) بإتيان أهله وهو مورد النص ( 1 ) . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .