الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء ( 1 )
له ( 2 ) وكانوا عدولا ( 3 ) عنده ( 4 ) ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم
المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون
الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدي عالما كفى في
عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين
بذلك لا يضر باقتدائه .
645 ( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل ( 5 ) أيضا
بعد العلم بكونه منيا ( 6 ) .
646 ( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) ولو في غير الاقتداء من الآثار ، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز
الاقتداء . ( آل ياسين ) .
( 3 ) إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز . ( الإمام الخميني ) .
* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر
أحكام الجنابة ولو بالاختلاف . ( الشيرازي ) .
* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم .
( النائيني ) .
( 4 ) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام .
الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء . ( البروجردي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 6 ) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( الخوانساري ) .