تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء ( 1 ) له ( 2 ) وكانوا عدولا ( 3 ) عنده ( 4 ) ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . 645 ( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل ( 5 ) أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 6 ) . 646 ( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) ولو في غير الاقتداء من الآثار ، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز . ( الإمام الخميني ) . * بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف . ( الشيرازي ) . * الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم . ( النائيني ) . ( 4 ) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام . الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء . ( البروجردي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 6 ) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( الخوانساري ) .