تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
فصل ( فيما يحرم على الجنب ) وهي أيضا أمور : الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وإن كان بنحو المرور . الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول ( 1 ) بقصد أخذ شئ منها ، فإنه لا بأس به ( 2 ) ، والمشاهد ( 3 ) كالمساجد ( 4 ) في حرمة ( 5 ) المكث فيها . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ، بل مطلق
شرح
الأقوى عدم جوازه . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأحوط إلحاقها بالمسجدين ، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد . ( النائيني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * على المشهور الموافق للاحتياط . ( الخوئي ) . * بل كالمسجدين على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .