فصل
( فيما يحرم على الجنب )
وهي أيضا أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ،
وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ، وكذا مس
أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ،
وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير
وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس
به ، وكذا الدخول ( 1 ) بقصد أخذ شئ منها ، فإنه لا بأس به ( 2 ) ،
والمشاهد ( 3 ) كالمساجد ( 4 ) في حرمة ( 5 ) المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ، بل مطلق
شرح
الأقوى عدم جوازه . ( النائيني ) .
( 2 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأحوط إلحاقها بالمسجدين ، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد . ( النائيني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* على المشهور الموافق للاحتياط . ( الخوئي ) .
* بل كالمسجدين على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .